طرح كلي للمداخيل او الارباح المستثمرة في الاكتتاب في راس المال الأصلي للشركة أو الترفيع فيه بصرف النظر عن الضريبة الدنيا.
طرح الأرباح التي يعاد استثمارها صلب المؤسسة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا.
طرح المداخيل او الأرباح التي يعاد استثمارها في اقتناء عناصر أصول المؤسسة او في اقتناء او اكتتاب أسهم او منابات تؤدي إلى مسك نسبة 50% على الأقل من رأس مال هذه المؤسسة في إطار مواصلة النشاط او الإحالة.
طرح كلي للمداخيل او الأرباح المتأتية من هذه الاستثمارات من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى من النشاط الفعلي بصرف النظر عن الضريبة الدنيا و طرح 50% من هذه المداخيل او الأرباح خلال العشر سنوات الموالية مع مراعاة الضريبة الدنيا.
الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء خلال الخمس سنوات الأولى من النشاط الفعلي.
(بما فيها منحة بعنوان إعانة الدولة في مصاريف الدراسات ) -منحة استثمار بنسبة 8%
من تكاليف المشروع دون اعتبار قيمة الارض و ترفع هذه النسبة الى 25% من تكاليف المشروع دون اعتبار قيمة الأرض بالنسبة إلى المشاريع المنجزة بمناطق إعادة توجيه و تنمية المراكز المنجمية.
تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين و ذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول المشروع طور النشاط الفعلي و تمدد هذه المدة بخمس سنوات إضافية بالنسبة للاستثمارات المنجزة بمناطق السياحة الصحراوية.
بالإضافة الى الامتيازات المشتركة و الخاصة بتشجيع التنمية الجهوية فان الاستثمارات السياحية تنتفع كذلك بالامتيازات التالية꞉
أ- الامتيازات الجبائية الخاصة بمعدات التجهيز السياحية(الفصل 56):
لإعفاء من المعاليم الديوانية و المعلوم على الاستهلاك و تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 12% بالنسبة إلى التجهيزات المستوردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة < بالنسبة إلى مشاريع الإحداث > أو تخفيض نسبته إلى 12% < بالنسبة إلى المشاريع التي دخلت بعد طور النشاط الفعلي > بالنسبة إلى للتجهيزات المصنوعة أو المركبة محليا.
ب- الامتيازات الجبائية المخولة لقطاع النقل السياحي (فصل50):
الإعفاء من المعاليم الديوانية و المعلوم على الاستهلاك و التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 12% بعنوان توريد الحافلات الصغيرة التي لا تتجاوز طاقتها 30 مقعدا بالنسبة لوكالات الأسفار السياحية و النزل التي تحتوي على 200 سرير على الأقل و كذلك العربات الصالحة لكل المسالك مع تحديد عدد هذه العربات باثنتين <2> بالنسبة للنزل المنجزة ضمن السياحة الصحراوية و عربة واحدة <1> بالنسبة للنزل المنجزة في نطاق سياحة الصيد.
توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة < بالنسبة إلى مشاريع الإحداث > أو تخفيض نسبته إلى 12% < بالنسبة إلى المشاريع التي دخلت بعد طور النشاط الفعلي > بعنوان اقتناء الحافلات المركبة محليا من قبل وكالات الأسفار السياحية و النزل التي تحتوي على 200 سرير على الأقل.